قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، إحالة دعوى وقف قانون الطوارئ لهيئة مفوضي الدولة.
كان حامد صديق مكي، أقام دعوي، طالب فيها بوقف العمل بقانون الطوارئ مستندا على أن الركائز المبني عليها القرار المطعون فيه، مد حالة الطوارئ، هي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب والدستور، ولما كان الإعلان الدستوري الصادر في 13/ 2 جاء بتجميد الدستور، وحل مجلس الشعب، وتخلي رئيس الجمهورية، فهذا يعني انقضاء الركائز الثلاثة.
وأضاف مكي أن المجلس العسكري يستمد شرعيته من الشرعية الثورية، ولا يجوز له أن توكل صلاحيات رئيس الجمهورية إليه نظرا لأن صلاحيات رئيس الجمهورية مستمدة من الدستور، وحيث أن الدستور مجمد، وأصبح لا صلاحيات لرئيس الجمهورية، فلا صلاحيات المجلس العسكري، وبالتالي يكون قرار مد حالة الطوارئ الصادر من المجلس العسكري لا يقوم على سند قانوني بحسب الدعوى.
0 التعليقات:
إرسال تعليق